1049কাফিالكافي شرح البزوديহুসাম আল-দীন আল-সাগানাকি - ৭১১ AHحسام الدين السغناقي - ৭১১ AHসম্পাদকرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةপ্রকাশকمكتبة الرشد للنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুক(فصار الاختيار ضروريًا) أي لأجل أن يختار الأرفق عنده لا مطلق الاختيار، وهو أن يكون مختارًا في شيء مع أنه ليس في ذلك الاختيار نفع يعود إليه.(فأما مطلق الاختيار فلا؛ لأنه إلهي). معناه أن الله تعالى يستحيل أن يعود إليه رفق أو يندفع عنه ضرر؛ لأنه هو الضار النافع على الإطلاق.وأما الاختيار للعبد في جلب المنفعة أو دفع المضرة، فإذا خلا عنهما لم يصلح هو اختيارًا للعبد؛ لأنه إلهي يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد.(بظاهر العزيمة) والرخصة حيث قال: القصر في الصلاة رخصة3 / 1185কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন