1046কাফিالكافي شرح البزوديহুসাম আল-দীন আল-সাগানাকি - ৭১১ AHحسام الدين السغناقي - ৭১১ AHসম্পাদকرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةপ্রকাশকمكتبة الرشد للنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকمحض سمي رخصة بطريق المجاز لمشابهته الرخصة في المعنى وهو التخفيف.(فكان دون القسم الثالث) أي في استحقاق اسم الرخصة مجازًا لرخصته ولمشابهته بحقيقة الرخصة.(وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عينا) لما روي عن النبي ﵇ أنه «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان»، وروي أنه «نهى عن بيع الكالي بالكالي».وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن العزيمة أخص من المشروع؛ (لأن دليل اليسر متعين) في السلم بخلاف3 / 1182কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন