الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
জনগুলি
(^١) الختن: القطع، والختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي حشفة الذكر حتى تبرز، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج، ويكون زمن الصغر؛ لأنه أسرع برأً، ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال، ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص ٢٩، ومعجم لغة الفقهاءص ١٩٣، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢/ ١٦، والملخص الفقهي ١/ ٣٧. (^٢) وهي ثابتة في الصحيحين، وغيرهما من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب قص الشارب برقم (٥٨٨٩) ٧/ ١٦٠، ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٥٧) ١/ ٢٢١. (^٣) السقط: بكسر السين، وفتحها، وضمها، هو: المولود قبل تمامه، أو الذي يسقط من بطن أمه ميتا بعد ظهور خلقه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص: ١٤٩، ومعجم لغة الفقهاءص ١٩٣، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢/ ٢٧٦. (^٤) المشيمة هي: جلد رقيق مثل الكيس، أو الغشاء يكون فيه المولود في بطن أمه. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٦١١، المصباح المنير ١/ ٣٢٩، وتاج العروس ٣٢/ ٤٨٤، والمعجم الوسيط ١/ ٥٠٤. (^٥) قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ١٢/ ٤٠٣: (الشعر في الجسم له ثلاث حالات: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه. فالمأمور به: العانة، والإبط، والشارب، وهذه تزال ولا إشكال. والمنهي عنه: اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء. والمسكوت عنه: اختلف العلماء ﵏، هل يجوز، أو يكره، أو يحرم؟ والذي أراه أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى ألا يزال إلا إذا كان مشوها؛ لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، فلا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة، لكن قد لا تعلمها).
40 / 227