الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
জনগুলি
وجه الدلالة: أن إزالة الزوائد التي ليس فيها ضرر، أو تشويه على صاحبها من تغيير خلق الله، ومن فعل وتزيين الشيطان وهو محرم.
الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ (^١)، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» (^٢).
وجه الدلالة: أن الحديث رتب الطرد والإبعاد عن رحمة الله من غيرت خلق الله بإزالة الشعر وغيره، أو الوشر، أو التفليج، ونص في الحديث أن يقصد بذلك الحسن والجمال.
الدليل الثالث: أنه قد تؤدي الإزالة والاستئصال نزيفا في الدم فيؤدي للهلاك.
ويناقش: أن ذلك غير متوقع مع تطور الطب الحديث.
الدليل الرابع: أن فيها نوعا من الغش والتدليس، خاصة فيما يتعلق بأمور الزواج.
نقل ابن حجر في الفتح عن الإمام الخطابي قوله: [إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رُخص في شيء منها، لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة] (^٣).
القول الثاني: بجواز قطع الزوائد من الجسم، قال به بعض فقهاء المذاهب (^٤)، بناء على أن الزائد لا منفعة فيه، ولا يساوى العضو الزائد بالأصلي، وقال به من المعاصرين محمد عثمان شبير (^٥).
_________
(^١) الوشم: تقريح الجلد وغرزه بالإبرة وحشوه بالنيل، أو الكحل، أو دخان الشحم وغيره من السواد، والنمص: نتف الشعر، والفلج: الفرجة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان، تفعله العجوز تشبهًا بصغار البنات. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٤٧٣، والتعريفات الفقهية ١/ ٢٥٥.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب المستوشمة، برقم (٥٩٤٨) ٧/ ١٦٧، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله، برقم (٢١٢٥) ٣/ ١٦٧٨.
برقم (٢١٢٥) ٣/ ١٦٧٨.
(^٣) فتح الباري ١٠/ ٣٨٠.
(^٤) لأنهم حكموا بمن قطعت له أصبع زائدة حكومة، فقالوا بأنها ليست لها أحكام الأصبع الأصلية. ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٣، والذخيرة ١٢/ ٣٦٤، والأم ٦/ ٨١، والمغني ٨/ ٤٦٤.
(^٥) ينظر: أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي ص ٣٧.
40 / 261