204

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مدونة أحكام الوقف الفقهية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

জনগুলি

قال الموقوف عليه وعلى نَسْلِهِ من بعده: لا أقبل لنفسي ولا نسلي؛ جاز ردُّه في حقه، ولم يَجُزْ في حق له وولده، فلا يعمل رده في رد ما لولده؛ صغارا كانوا أو كبارا (^١).
ب) إذا كان الموقوف عليه جهة كالفقراء؛ فلا يشترط قبولها (^٢)، وقال ابن عابدين الحنفي: "لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين؛ كالفقراء، فلو لشخص بعينه، وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء" (^٣).
٢ - المالكية:
المذهب أنه:
أ) إن كان الموقوف عليه معينًا أهلًا للرد والقبول؛ فاشترط المذهب قبوله.
ب) وإن لم يكن معينًا؛ فلا يشترط قبوله (^٤).
فإذا لم يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه ميراثًا، ورأى مالك أنه يُعطى لغيره؛ توفية بالحبس (^٥)، وقال ابن جزي المالكي: ولا يشترط قبول المحبس عليه، إلا إذا كان معينًا مالكًا أمر نفسه (^٦).

(^١) انظر: فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٤٢، والفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٣٠.
(^٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٢.
(^٣) المرجع السابق، ٤/ ٣٤٢.
(^٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٦، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٣٢.
(^٥) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٤٢.
(^٦) انظر: قوانين الأحكام الشرعية، محمد بن أحمد بن جزي، دار العلم للملايين، بيروت، ٤٠١.

1 / 221