مدونة أحكام الوقف الفقهية
مدونة أحكام الوقف الفقهية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
জনগুলি
فهذا كما قال ابن حجر وغيره - ظاهر في مشروعية الْوَقْف وفضله (^١).
ب) وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ (^٢).
وجه الدلالة: أن من آثار الموتى التي تكتب لهم ويؤجرون عليها: الْوَقْف، فدل هذا على مشروعية الْوَقْف (^٣).
ج) قوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (^٤)، يقول القرطبي: "معنى الآية: وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوابه، بل يشكر لكم وتجازون عليه" (^٥)، والوقف من عموم فعل الخيرات.
ثانيًا: السنة:
وأما السنة النبوية فقد جاءت مؤكدة ومبينة لمشروعية الْوَقْف؛ قولًا وفعلًا وتقريرًا:
١) فمن السنة القولية:
أ) حديث أبي هريرة ﷺ، وفيه قال رسول الله ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (^٦).
(^١) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ٥/ ٣٩٨، نيل الأوطار ("منتقى الأخبار" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "شرح الشوكاني")، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط ١، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م، ٦/ ٣٦.
(^٢) سورة يس، آية ١٢.
(^٣) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (المعروف بتفسير أبي السعود)، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٧/ ١٦١، والتسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق: د. عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤١٦ هـ، ١/ ١٦٥٤.
(^٤) سورة آل عمران، آية ١١٥.
(^٥) الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة، ط ١٣٨٦ هـ ١٩٩٦ م، ٤/ ١٧٧.
(^٦) رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم ١٦٣١.
1 / 128