65

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

يقولون: إذا رجعت عليه بالميراث طابت"١. فالذي يظهر أن هذه القاعدة معتبرة - من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة، واستثني منها بعض الصور لعللٍ وأسباب خاصة. من فروع القاعدة: ١- ما تقدم ذكره من حكم رجوع الهبة إلى واهبها بالميراث ونحوه، وكذا حكم رجوع الصدقة إلى المتصدق بالشراء أو الميراث٢. ٢- إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع، أو هبة لم يجز للواهب الأول الرجوع فيها لأنها - بانتقالها إلى ملك المشتري

١ المغني ٤/١٠٥، وانظر: بداية المجتهد ٢/٢٥٠. ٢ هذا على القول بتحريم الرجوع في الهبة، وهناك تفصيل في حكم رجوع الهبة والصدقة إلى صاحبها بالميراث أو الشراء أو نحوهما، انظر: تفصيل ذلك في: تبيين الحقائق ٥/٩٧ وما بعدها، وشرح الخرشي ٧/١١٤-١١٥، والمجموع ٦/١٩٣، وروضة الطالبين ٥/٣٦٦، والمغني ٤/١٠٤، ٨/٢٦٤، وراجع ص٧٧.

1 / 79