تحت موضوعه"١.
وهذا التعريف الأخير - كماهو ظاهر - لم يتحاش وصف القاعدة الفقهية بالكلية؛ لأنه يرى أن الكلية نسبية لا شمولية٢.
ثانيا: تعريف الضابط الفقهي:
الضابط لغة: اسم فاعل من ضَبَطَ، والضبط لزوم الشيء وحسبه، وضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم٣.
وأما في الاصطلاح: فيمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيان الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة٤، فهو يشترك - في معناه الصطلاحي - مع القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي٥.
١ القواعد الفقهية للندوي ص٤٥.
٢ انظر: المرجع السابق.
٣ انظرالصحاح ٣/١١٣٩، ولسان العرب ٨/١٥-١٦ (ضبط)
٤ هذا التعريف مستقى من تعريف الدكتور أحمد بن حميد السابق للقاعدة راجع ص٣٩
٥انظر: القواعد الفقهية للندوي ص٤٦، ومقدمة تحقيق قواعد المقري ١/١٠٨