فقه العبادات على المذهب الحنفي

নাজাহ হালাবি d. Unknown
42

فقه العبادات على المذهب الحنفي

فقه العبادات على المذهب الحنفي

জনগুলি

المكروه هو ضد المحبوب من العمل. ويكره للمتوضئ فعل كل ما هو ضد المستحب. -١ - الإسراف في صب الماء، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال: (ما هذا السَّرَف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهرٍ جارٍ) (١) . ومنه تثليث المسح بماء جديد. -٢ - الزيادة على الثلاث في الغسل وكذا النقص عن الثلاث، لأنه خلاف السنة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: (هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم) (٢) وفي رواية أبي داود: (فمن زاد على هذا أو نقص) (٣) . -٣ - التقتير والاقتصاد الزائد في صب الماء بحيث يصير الغسل كأنه مسح، إذ لابد من التقاطر حتى يسمى غسلًا لحديث طلحة عن أبيه عن جده قال: (دخلت - يعني على النبي ﷺ وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره) (٤) . -٤ - لطم الوجه بالماء لمنافاة شرف الوجه، فينبغي أن يغسل وجهه برفق، ولا يغمض عينه، ولا يطبق شفتيه حتى يستوعب الغسل الوجه كله. -٥ - يكره التكلم بكلام الناس أثناء الوضوء إلا لضرورة، لأن الكلام يصرف الإنسان عن الحضور والذكر والعبادة، وذكر بعض الصالحين أن الاستحضار في الصلاة يتبع الحضور في الوضوء؛ وعدمه في عدمه. -٦ - يكره الاستعانة بغيره بدون عذر، لحديث ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ لا يَكِلُ طهوره إلى أحد ولا صدقَتَه التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه) (٥)، ولحديث عمر ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا عمر فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد) (٦) . -٧ - الوضوء في موضع نجس، لحديث عبد الله بن مغفل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه) قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) (٧) . -٨ - يكره أن يستخلص لنفسه إناء دون غيره، كما يكره أن يكون الإناء من خزف.

(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/٤٢٥. (٢) النسائي: ج ١ / ص ٨٨. (٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥١/١٣٥. (٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٤/١٣٩. (٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣٠/٣٦٢. (٦) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٢٢٧. (٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥/٢٧.

1 / 42