الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
প্রকাশক
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
জনগুলি
المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة:
الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل- طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.
ودليل طهارته: (أن النبي ﷺ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) (١)، ولأنه ﷺ صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضًا (٢). ولو كان نجسًا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي ﷺ وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار (٣)، ويغتسلون في الجِفَان (٤)، ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل، ولقوله ﷺ لأبي هريرة وقد كان جنبًا: (إن المؤمن لا ينجس) (٥). وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
المسألة السادسة: أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام:
السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال: (المؤمن لا ينجس) (٦). وعن عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله ﷺ، فيضع فاه على موضع فيها (٧).
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها.
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرًا.
_________
(١) رواه البخاري برقم (١٨٩).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٦٥١)، ومسلم برقم (١٦١٦).
(٣) جمع تَوْر، وهو: إناء يشرب فيه.
(٤) واحدتها: جَفنَة، وهي كالقصعة.
(٥) رواه مسلم برقم (٣٧١).
(٦) رواه مسلم برقم (٣٧١).
(٧) رواه مسلم برقم (٣٠٠).
1 / 4