359 - وحديث: " ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" (¬1).
360 - وحديث: إن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - " السدس" (¬2).
361 - وحديث: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (¬3).
362 - وحديث: " لا تجوز شهادة نخاس، من استقالنا شهادته أقلناه" (¬4).
363 - وحديث: " لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنها تجوز على غيرها [غيرهم] " (¬5).
364 - وحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة (¬6).
365 - وحديث: النهي عن عتق اليهودي والنصراني والمجوسي (¬7).
পৃষ্ঠা ৬৪