٢ - بَابُ الثَّاءِ
١١٤ - الثَّبَاتُ نَبَاتٌ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
١١٥ - الثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ
نَقَلَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَجَدَ حَجَرًا مَكْتُوبًا فِيهِ بِالْعَبْرَانِيَّةِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَإِذَا فِيهِ إِذَا كَانَ الْغَدْرُ فِي النَّاسِ طَبْعًا فَالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَيُّ خِصَالِ الرَّجُلِ أَوْضَعُ لَهُ قَالَ كَثْرَةُ كَلامِهِ وَإِفْشَاءُ سِرِّهِ وَالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ وَرُوِيَ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ أَمَرَ بِقَتْلِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِيهِ ثَلاثُ كَلِمَاتٍ إِذَا كَانَ الْقَدَرُ حَقًّا فَالْحِرْصُ بَاطِلٌ وَإِذَا كَانَ الْغَدْرُ فِي النَّاسِ طِبَاعًا فَالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ وَإِذَا كَانَ الْمَوْتُ لِكُلِّ أَحَدٍ رَصْدًا فَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَى الدُّنْيَا حُمْقٌ
1 / 80