জওহর শাফফাফ
الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف
জনগুলি
وروي أن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولما يجالسوها على فراش ولم يساكنوها في بيت كفعل اليهود والمجوس فلما نزلت أخذ المسلمون يظاهروا اعتزالهن فأخرجوهن من بيوتهن، فقال أناس من الأعراب: يا رسول الله البرد كثير والثياب قليلة فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت، وإن استترن بها هلكت الحيض، فقال عليه السلام: ((إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا أحضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم)) وقيل أن النصارى كانوا يجامعون ولا يبالون بالحيض، واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شئ فأمر الله بالاقتصار بين الأمرين وبين الفقهاء في الاعتزال خلاف.فأبو ح وأبو يوسف يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار ومحمد بن الحسن لا يوجب إلا اعتزال القدح، وهو مذهب آبائنا
عليهم السلام وعن عائشة أنها قالت يجنب شعار الدم أي القدح وله ما سوى ذلك {ولا تقربوهن حتى يطهرن} الطهر انقطاع دم الحيض وقد يتطهر والتطهر الاغتسال، وكلتا القراءتين معمول عليه فذهب أبو ح إلى أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم، وإن لم تغتسل ففي أدلة لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، وذهب ش أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر، فتجتمع بين الأمرين وهو الذي اختاره آبائنا عليهم السلام وهو قول واضح ويعضده قوله تعالى: {فإذا [98{تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} من المآتي الذي أمركم به وحلله لكم وهو القبل {إن الله يحب التوابين} مما عسى يذر منه من ارتكاب ما نهوا عنه ذلك {ويحب المتطهرين} المتنزهين من الفواحش وإن الله يحب التوابين الذين يطهرون أنفسهم بطهرة التوبة من كل ذنب ويحب المتطهرين من جميع الأقذار، كمجامعة الحائض والطهارة قبل الغسل، وإتيان ما ليس مباح وغير ذلك.
পৃষ্ঠা ১৮৬