168

لأنها لأجله تحتبس ......... في ذلك الوقت ولا تعرس والأصل في الزوجية البقاء ....... فكيف لا ينالها الإعطاء

والأصل مال للمقال الأول ......... لكونه الأكثر عند الأول

وها أنا أميل للأخير ......... لما أرى من أصله المذكور

وبعد تم الأجل المقدم ....... يحكم قاضيا له بالعدم

ويأمر الولي بالطلاق .......... ليخرج الحال عن الشقاق

تعتد عدتين للوفاة .......... وللطلاق خشية الفوات

وكله للاحتياط الكامل ......... ويقسم المال بقسم عادل

وبعد ذاك كله يجوز ........... تزويجها بمن به تفوز

وإن أتى الأول يوما فادر ......... خير فيها أو أقل المهر

عني مهره ومهر الثاني ........ زهز من الترغيب في مكان

ما باله لم يعط إلا الأحقرا ....... ما ذاك إلا كي يشاها فانظرا

فان يردها فله تعتد ......... بعدة الطلاق لو تمتد

وذاك من خوف اختلاط النسل ...... والقول بالحيضة نوع عدل

لأنه بها يبين الرحم ....... خلوه وغير ذا لا يلزم

لكنني لم أحفظنه لأحد ........... فانظر ولا تأخذه إلا بسند

وإن يكن أختار الصداق عنها ..... فليس للأخير بد منها

تقيم عنده بذاك العقد ......... فهذه أحكام ذات الفقد

ويسع الحاكم أن لا يدخلا ........ في ماله وواسع إن دخلا

وإنني يعجبني الدخول ....... له وغيري هكذا يقول

وزوجة المفقود إن تزوجت ...... بعد انقضاء فقده وابتهجت

من غير تطليق من الحكام ..... ولا الولي قيل بالتمام

وقال بعض لا يتم أبدا ......... لأنه منها كمثل الاعتدا

قلت ولكن إن تعذر الحكم ...... فالأخذ بالرخصة وجه ملتزم

مخافة الضراء والإضرار ........ ونفيه يعلم باضطرار

ومدة الغائب في الأحكام ......... قيل ثمانون من الأعوام

مذ ولد الإنسان لا مذ غابا ....... وقيل مذ غاب نرى الحسابا

وقيل بالسبعين وهو مغربي ....... وقال قوم مائة فلتحسب

وقال بعضه حكمه الحياة ...... حتى يصح بعدها الممات

وهو على ذا القول ليس يحكم ..... فيه بشىء والإله أعلم

পৃষ্ঠা ৫৮