من قال طا أو طال ثم تركا ...... للنطق بالقاف وعنه أمسكا فقيل إن زوجه لا تطلق .......... حتى يتم القاف حين ينطق
لأن هذا لايدل حتما ......... عليه لكنه نفهمنه فهما
وإن يكن شاء به الطلاقا ....... وحذف القاف هنا اتفاقا
فانه يلزمه ما قد نوى .......... لأن لفظه لمعناه حوى
والاختصار في الكلام وردا ........ والاكتفاء اسه مقيدا
و طالق أنت بفتح التاء ......... مخاطبا لها على أستهزاء
تطلق منه والخطاب جاءا ......... على صنوف تقتضي الذكاءا
تخاطب الأنثى بلفظ الذكر ........ وعكسه لنكتة في النظر
من قالت أنت طالق لا طالق ...... أو زاد بل فهي منه طالق
وقوله بذاك ليس نافعا .......... من بعد ما كان الطلاق واقعا
لأنه الإنشاء للطلاق ........... فما رجوعه له بواقي
وللرجوع منهج موجود ......... من شاء فهو المنهل المورود
في عدة يردها إليه ........... بحسب الحال الذي عليه
وان يكن طلقها من قبل أن ........ يطأها فلا رجوع فاعلمن
إلا إذا ما جدد النكاحا ........... فإنها كغيرها مباحا
وقسم الطلاق في الأحكام .......... لسنة وبدعة اللئام
فسنة طلاقه مستقبلا ............ لعدة النساء حين حللا
يكون لطهر لها ما ما مسا .......فيه فإن مس حراما أمسا
كذاك في الحيض وفي النفاس .... من قبل طهرها وغسل الرأس
ومن يطلق فهو المبتدع ...... طلاقه وهو عاص يقع
توبته بأن يراجعنا ........ حتى تحيض ثم تطهرنا
فإن يشا من بعد ذاك طلقا ....... ووافق السنة يوما واتقى
وجائز طلاقها في الحمل ...... بوضعه تدخل تحت الحل
نفهمه من مقتضى الخطاب ....... إذ ذكر العدة في الكتاب
عدة ذات الحمل حتى تضعا ...... فاستلزم التطليق أن يتسعا
وقد تكون بدعة في النطق ....... وهو طلاق بخلاف الحق
وهي أمور عدها لا يحصر ....... أشياخنا لبعضها قد ذكروا
من ذاك أنت طالق ثلاثا ......... فإنها تطلق حين عاثا
পৃষ্ঠা ৪২