133

وعفوهن عنه إسقاط لما .......... قد كان بالعقد عليه لزما وذاك نصف المهر والنصف يجب ....... عليه بالدخول حين يقترب

وبعدما أرخى الحجاب إن جحد ....... فقولها يكون هو المعتمد

وقبل أن يرخى الحجاب يقبل ...... مقاله وهو عليه العمل

وهكذا يقبل قوله إذا ......... كان بالدخول في المحيض والأذى

وفي النفاس ونهار الصوم ....... والاعتكاف لحرام الحوم

فإنها إن ادعت إلماما .......... عليه هاهنا ادعت حراما

وقبل أن يدفع مهرها فلا ......... تجبر أن تتركه ليدخلا

وإن تكن قد مكنته يوما ......... فما لها النشوز عنه دوما

ويبقى مهرها عليه دينا .......... وبخسها حرم عليه دينا

وإن تكن لنفسها قد منعت ....... إلا إذا مهره قد دفعت

وأعسر الزوج يؤجلنا ........ شهرا لكل مائة يؤنا

وهي من الدراهم المعدوده........ وليس من قروشنا الموجوده

فمائة عندهم عن عشرة .......... من هذه القروش عند الخبرة

وهكذا إلى انقضاء ستة .......... من أشهر وذاك نصف سنة

وبعدها تجري عليه النفقة ....... بالرغم أو يتركها مطلقة

ورجل لإبنه تزوجا ........ فكره الأبن وعنه خرجا

فإنه يلزمه الصداق ........... ويلزم الإبن لها الطلاق

وهو على القول الشهير في الأثر ..... إن به أباه أولى وأبر

وإن يك استثنى رضاه فاعلما ....... فكره الأبن فذاك انهدما

لأنه أوقفه عليه ........ ولم يكن يرضى به لديه

والشرط في النكاح والصداق..... يثبت عندهم على اتفاق

وذاك إن كان بحال العقد........ والخلف فيه قبل هذا الحد

فعند قوم لا يكون لازما ........ ما لم يكن لعقده ملازما

وآخرون أثبتوه حتما .......... إذ لم يك العقد لذاك هدما

وهو من السداد حيث يعلم ......... وبالرشاد فعله ملتزم

يثبت الشرائط المعلومة ........ ويذهب الخدائع المذمومة

والشرط بعد العقد ليس يلزم ....... وإنما ذلك وعد يعلم

والمؤمن الموفي بما قد وعدا .... وذو النفاق من بغدره ارتدى

পৃষ্ঠা ২৩