فهذه ثلاثة لا تقتل ....... إذ نفع أهلها بهن يحصل وجائز قتل الكلاب السود ...... بلا اختلاف نهم موجود
ويعقر السنور إن أضرا ....... على أناس كي يكف الضرا
ويرجع الأمر إلى أربابه ......... إن علموا فانهم أولى به
وعقره تقلم الأظفار .......... منه لكى ما ينتفى الضرار
وإن قتله لدى أقرب ........ من عقره الذي به يعذب
وما لأهله به منافع .......... من بعد ما تقطع الأصابع
وجائز لرجل أن يطعما ........ هر سواه في مقال العلما
إن لم يكن يحبسه عن ربه ....... بذاك والبعض يرى المنع به
ورجل كان له حمار ......... يعرفه بأنه عقار
أطلقه في موضع وعقرا ....... يلزمه الضمان فيما ذكرا
وهكذا رب الدجاج يؤمر ........ بحبسه إن بان منه الضرر
وإن يكن أفسد حرثا ضمنا ....... صاحبه من بعد ما تعينا
وحبسه حل لرب الزرع ........ بعد امتناع ربه في الشرع
ويمنع البادي من المقام ........ حيال زرع الناس بالأغنام
لخوف ضرها وأم الجرب ........ تمنع من خلاط ما لم يجرب
إن أكل الكلب حروث الناس ....... فما على أربابه من باس
وإن يكن قد أكل الطعاما ....... فغرمه يلزمه تماما
وكل من كان له جواز ......... في أرض قوم فله أجازوا
يدخل ما شاء من البهائم ......... وغيرها وهو له كاللازم
فر من المجذوم في كالفرار .... من أسد يوجد في الأخبار
ويمنع المجذوم في الأحكام ......... مجالس الخلق من الأنام
و لا يمس الماء أعلى الناس ........ لو كان في النهر لخوف الباس
والخلف في المجذور قيل يعزل ....... وقال قوم إنه لا يعزل
قالوا فليس ذاك في الأحكام ....... مساويا لصاحب الجذام
والموجبون عزله قاسوه ....... عليه والكل له وجوه
والضرس إن زادت كذاك الأصبع ..... لخوف ضر جائز أن تقلع
ولا يجوز عند غير الضرر ........ قيل ومن يفعله لم يعذر
لا بأس أن تخصى فحول الغنم .... وفيه تكريه يقال فاعلم
وذلكم يكره للجمال ..... والخيل والحمر بلا جدال
পৃষ্ঠা ৭