موضعه في مسجد تقام ......... فيه الصلاة وله إمام يدخله قبل غروب الشمس ......... ويخرجن بعد الغروب الممسى
يتم ما ينويه وهو صائم .......... والصوم في المختار شرط لازم
وقال قوم بل يصح دونه .......... والفضل فيه ثابت يرونه
ولا يجوز يعملن بأجرة ........... إلا لقوت نفسه والصبية
وأهله وكل ما يلزمه ............ من قومه بأجرة يطعمه
و لا يجوز يخرجن منه ............ وجائز للشيء يلزمنه
فيخرجن لحاجة الإنسان ......... بلا خلاف من أولى العرفان
ويحضر الجمعة حيث تلزمه ....... وليعد المريض حيث يعلمه
ما لم يلج قد قبل تحت سقف ......... وقيل بالترخيص في ذا الوصف
وجائز يشيع الجنازه ........... والنصر للملهوف قد أجازه
كذاك نصر راية الإسلام .......... وليعد الفائت بالتمام
لكن عليه أن يكون متصل ............ بفعله الأول غير منفصل
والطيب لا بأس به للمعتكف ....... ويكره البيع له فليعترف
ورخصوا أن يشتري طعاما ......... لمن عليه قوته إلزاما
ويفسد اعتكافه إن وطئا ........ ويلزمنه عودة مبتدئا
وهكذا تلزمه مغلظه ............. عقوبة التضييع فيما استحفظه
وقيل لا تعتكف المطلقه ........... ما بقيت في عدة معلقة
و لا تبيت الليل في مكان ........ عن بيتها في الخوف والأمان
كذاك لا تحج أيضا نفلا .......... والفرض لازم يعم الكلا
وتخرجن لصلة الجيران ........... وليعادة المريض العانى
عن كان من ارحامها والتعزيه ....... تعزهم وهكذا في التهنئه
وهكذا تخرج يوم العيد ......... لأنه مجتمع العبيد
فالاجتماع فيه أمر شرعا .......... يورث خصم الدين منه فزعا
إذا رأى الكثرة في الإسلام .......... يبوء بالخيبة والآثام
كتاب النذور
النذر إلزام الفتى لنفسه ............. ما ليس لازما له في نفسه
وهو لله ومن قد قالا .............. نذرت فليوف له تعالى
لو لم يسم الله في مقاله .......... لأنه المقصود في أحواله
পৃষ্ঠা ১০০