لأن قسم الجوهر ليس بشيء كما أن بصر الأعمى ليس بشيء.
وفي هذه الثلاث المسائل كفاية لمن كان له بصر وهداية، غير أنا سنستقصي شرح ما تعلق بهذه المسائل وتوضح طرقها ونكتفي بالآثار الشاهرة مع بيان مستغلقها.
وتقدم ها هنا أدب المفتى وأقسام السؤال ثم نتبعه بشرح المسائل الكافية بأرجح الاعتلال وبالله التوفيق.
الباب الثالث
باب أدب الفتى عند السؤال
وما يجب عليه عند الفتوى من المقال
قال أبو المنذر سلمة بن مسلم في كتاب الضياء:
وينبغي للمفتى أن يتأمل المسألة تأملا شافيا كلمة بعد كلمة وتكون عنايته بآخرها أثم من أولها فإن الجواب يتقيد بآخر الكلام.
قال التأمل: انظر كيف قال إن الجواب يتقيد بآخر المسألة فإذا كان آخرها ينفى أولها، فكيف يتقيد بها جواب أم كيف يكون سؤالها صحيحا؟
مسألة: فإن مرت به غريبة سأل عنها.
وينبغي للعالم إذا سئل أن لا يعجل في الجواب وأن كان حافظا حتى يعرفه معرفة صحيحة فيجيب بعلم ويقين ز فإن من أدب العلماء وصفاتهم.
[7] مسألة: قال وإذا سئل عمن قال أنا أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الصلاة لعب أو لغو وعيب، أو قال قصيدة النابغة أحسن من سورة آل عمران، فلا يبادر أن يقول هذا حلال الدم أو مباح النفس أو عليه القتل أو يقتل. بل يقول إذا صح ذلك بالبينة عليه أو باقرار، استتيب فإن تاب فبلت توبته، إن لم يتب فعل به كذا وكذا. وهذا المنازع لنا بادر في الحال على ما رفع إلينا، أن أوجب على القائل باستحالة هذا السؤال حكم الشرك في تحريم الزوجة وتنجيس الطهارة ونقض صلاة الجماعة.
وقيل عنه إنه قال: أن قال ذلك بحضرتي أهدرت دمه.
فأين هذا مما قال أبو المنذر سلمة (1) إذ لو وقف ونظر وتأمل وتدبر وأغمض في الجواب الصادر منا في هذا السؤال لما فاه، فإنه موافق على الشرك لا يلحق في الحدث من غير التوحيد، وهذا حدث في كلام السائل في التأويل أنه صحيح أو متناف، لا في القدرة أنها تقع أو لا تقع.
পৃষ্ঠা ১৪