জাওহার ফিকহ
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
জনগুলি
قوله: «لا أنكر» يحتمل لا أنكر وحدانية الله تعالى، أو لا أنكر فضلك. وإذا كان ذلك محتملا لم يصح الجواب به حتى يجيب بما يزول معه الاحتمال مما قدمنا ذكره.
وقوله: «لا ادرى ما يقول». انما لم يكن جوابا صحيحا، لأنه اعلم بما يقول خصمه، وكيف يقول لا ادرى به.
وقوله: «انا مقر أو منكر» انما يجرى مجرى ما تقدم، في انه ليس بجواب صحيح، لمثل ما ذكرناه في الوحدانية وغيرها.
350- مسألة: إذا قال: «لزيد» على مأة، ثم سكت
ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه. أو قال: له على مأة من ثمن مبيع، ثم سكت ثم قال: لم اقبضه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا قال الأول لم يقبل منه ما ادعاه من المبيع، لأنه أقر بالمأة وفسر ذلك بما يسقط إقراره. واما الثاني فلا يجرى مجرى الأول، لأنه إذا قال: له على مأة من ثمن المبيع، ثم سكت ثم قال: لم اقبضه، قبل ذلك منه، لأن قوله بعد السكوت: «لم اقبضه» غير مناف للإقرار الأول، لأنه قد تكون عليه مأة دينار ثمنا، ولا يلزمه تسليمها حتى يقبض المبيع، ولأن الأصل عدم القبض.
351- مسألة: إذا شهد على انسان شهود بإقراره
، ولم يقولوا: هو صحيح العقل، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: تصح الشهادة بذلك، لأن الظاهر صحة إقراره، ولأن الظاهر أيضا ان الشهود لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل، فان ادعى المشهود عليه بالإقرار، انه أقر وهو مجنون، وأنكر المقر له ذلك، كان القول، قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الجنون، ولأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال، فيجوز ان يخفى جنونه، ويكون المقر له عالما بذلك.
352- مسألة: إذا قال: له على درهم في عشرة
، كم يكون للمقر له؟
الجواب: ان أراد بما ذكره ضرب الحساب، وجبت عليه عشرة دراهم، لأن واحدا في عشرة، عشرة، وان لم يرد ضرب الحساب، لم يلزمه غير درهم
পৃষ্ঠা ৯৬