জাওহার ফিকহ
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
জনগুলি
الجواب: لا يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا، وانما يجب عليه ذلك من الوجه الأول، لأنه إذا قال: له على مأة الا درهمان، كان إقرارا بمأة درهم ودرهمين، لأن «إلا» بمعنى واو العطف، وإذا قال: مأة الا درهمين، كان إقرارا بثمانية وتسعين، لأن المعنى: له على مأة غير درهمين.
325- مسألة: إذا قال: له عندي قميص في منديل
، أو قال: له عندي تمر في جراب [1] هل يكون ذلك إقرارا منه بالمنديل والجراب أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك، كان إقرارا بالقميص والتمر دون المنديل والجراب، لأنه يحتمل في منديل أو جراب لي وإذا احتمل ذلك لم يلزم من إقراره إلا ما هو اليقين دون ما يشك فيه، لأن الأصل براءة الذمة الا ان يتبين فيقول:
منديل وجراب له.
326- مسألة: إذا قال: غصبتك طائرا في شبكة
أو قفص [2] هل يكون غاصبا في الشبكة أو القفص أم لا؟
الجواب: جواب هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة لها، وكذلك كل ما يجرى هذا المجرى.
327- مسألة: إذا قال: لك على كذا
، هل يلزمه شيء أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك وأطلق، كان عليه كما لو قال: له على شيء، ويرجع في تفسير ذلك اليه فبما فسره به مما يتملك قبل منه [3] دون ما لا يتملك ولا ينتفع به، وان لم يطلق بل قيده بالدراهم، ونصب فقال: كذا درهما، كان عليه درهم واحد، لأنه أخرجه مخرج التفسير، كأنه لما قال «كذا » قيل له: فسر، قال: اعنى درهما، فكان تفسيرا لكذا، فان رفع فقال: [درهم.
كان عليه] [4] درهم واحد، يكون معناه كذا هو درهم، أي الذي أقررت به درهما، وان كسر فقال: درهم، كان عليه دون الدرهم، وبأي شيء فسره قبل
পৃষ্ঠা ৮৯