هل عليه في ذلك زكاة أم لا؟
الجواب: لا زكاة عليه في ذلك، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب بذلك قبل ان يحول الحول عليه من ملكه، ولما حال الحول عليه، لم يحل وهو مالك لجميع النصاب.
105- مسألة: إذا كان عنده مأتان، وحال الحول عليهما
، ووجبت الزكاة عليه فيهما، فتصدق بجميعهما، هل سقط عنه فرض الزكاة أم لا؟
الجواب: لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيهما، لأن إخراج الزكاة عبادة وقربة، ويفتقر في إخراجها كذلك إلى نية الوجوب، وإخراجها على وجه المقدم ذكره متعر من نية الوجوب، فلا يكون ذلك مجزيا عنه.
106- مسألة: إذا كان للإنسان مملوك غائب يعلمه حيا
، هل تجب عليه فطرته أم لا؟
الجواب: الفطرة عنه تلزم سيده، لأنه الخبر وارد عن النبي (ص) بإخراجها عن نفسه وعن مملوكه (1) والخبر يتناول ذلك.
107- مسألة: إذا كان العبد لاثنين
، هل تجب عليهما جميعا الفطرة عنه أم لا؟
الجواب: يجب عليهما ذلك بحصة ما لكل واحد منهما منه، لأن الأخبار الواردة في ذلك تتضمن بإخراج الإنسان عن عبده، وهي عامة في ذلك [1]، وأيضا فالاحتياط يقتضيه.
পৃষ্ঠা ৩২