في البعض الأخر، وكان ذلك فيها متساويا، هل تجب فيها زكاة أم لا؟
الجواب: فيها الزكاة، لأن الاحتياط يقتضي ذلك. فان قيل: بأنه ليس فيها زكاة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة، والقول بذلك يفتقر فيه الى دليل، ولأن الشرط فيما يجب فيه الزكاة من ذلك، حول الحول عليه مع كونه سائما، وهذا غير حاصل في ذلك.
92- مسألة: إذا كان عنده من الغنم أو غيرها ما يبلغ النصاب
، وذكر انه وديعة عنده، هل يقبل قوله أم لا؟ وهل يجب عليه في ذلك يمين أم لا؟
الجواب: قوله في ذلك مقبول، ولا يلزمه على ذلك يمين، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر ساعيه في الصدقات: بان يجعل الأمر في ذلك الى أربابها، ولم يأمره بيمين في ذلك. (1)
93- مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة، فلما حال عليها الحول
، ولدت واحدة، ولما حال عليها الحول الثاني، ولدت واحدة، ولما حال عليها الحول الثالث، ولدت واحدة، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه في ذلك ثلاث شياه، لأن الحول الأول حال عليها، وهي أربعون شاة، فوجبت فيها شاة، فلما ولدت الواحدة تمت من الرأس أربعين شاة، فلما حال عليها الحول الثاني، كان قد حال على الأمهات والسخل الحول، وهي أربعون، وجبت فيها شاة أخرى، فلما ولدت تمت أربعين، فلما حال عليها الحول وجب عليه فيها ثلاث شياه.
94- مسألة: إذا كان عنده مأتا شاة وواحدة
، ومضت ثلاث سنين، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه في ذلك، سبع شياه، لأنه يجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياه، وفي كل سنة شاتان، لأن المال الثاني والثالث قد نقص عن المأتين وواحدة، فلم يجب عليه أكثر من شاتين أيضا. وينبغي أيضا ان يحكم فيه
পৃষ্ঠা ২৯