جواهر الفقه

Ibn al-Barrāj d. 481 AH
190

باب مسائل تتعلق بالعدد:

676- مسألة: إذا لزمت الزوجة العدة بالطلاق

، واستحقت السكنى لذلك، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره؟

الجواب: إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى، استحقت في منزل الزوج، لقول الله سبحانه «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» (1)، يعني بذلك البيت الذي تسكنه المرأة، وليس بملك لها، بدليل انه تعالى نهى عن إخراجها منه الا مع إتيانها «بفاحشة مبينة» ، والذي يكون ملكا لها لا يجوز أن تخرج منه على حال.

677- مسألة: المسألة وباع الزوج المنزل

، ما حكمها في تكميل عدتها فيه، وفي بيعه؟

الجواب: إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل، وباع زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك، لأن مدة استحقاق البائع مجهولة، واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح. وان كانت معتدة بالشهور، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع الإجارة في انه لا يفسدها عندنا، فكما للمستأجر تكميل المدة، فكذلك يكمل المدة مع المعتدة.

678- مسألة: المسألة وباع الزوج وعليه دين

، ما الحكم في ذلك؟

পৃষ্ঠা ১৯২