جواهر الفقه

Ibn al-Barrāj d. 481 AH
171

المملوك، لأنه ليس له أخذ نصفه مع بقاء التدبير.

612- مسألة: المسألة بعينها، وطلقها قبل الدخول بها

، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة الى ان رجعت في التدبير، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان كذلك، كان له نصف عين المملوك، وقد قيل: انه يكون مخيرا بين أخذ نصف عينه، وبين أخذ نصف قيمته [1]، والأول عندي أقوى، لأنه عين ماله.

613- مسألة: إذا أصدقها مملوكا، فبان له انه حر

، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، كانت لها قيمة هذا الإنسان، لو كان مملوكا، لأنه أصدقها شخصا معينا، فلما منعتها حريته من التصرف فيه كانت لها قيمته.

614- مسألة: إذا قال: أصدقتك هذا الخل، فظهر خمرا

، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان كذلك، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه، لأنه سمى لها الخل فبان انه خمر، فأوجبنا القيمة.

615- مسألة: إذا قال لها: أصدقتك هذا الخمر

، كيف يكون الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا سمى له الخمر وعينها، كان لها مهر المثل، لأنه سمى لها ما لا يجوز ان يكون مهرا، فلم نوجب القيمة فيه، وأوجبنا مهر المثل.

616- مسألة: إذا اختلف الزوج والزوجة

، فقال الزوج: تزوجتك بألف دينار، وقالت الزوجة بل تزوجتنى بألفي دينار، بما ذا يحكم في المهر من ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كذلك، وكانت لأحدهما بينة، حكم البينة، فإن

পৃষ্ঠা ১৭৩