جواهر الفقه

Ibn al-Barrāj d. 481 AH
166

الجواب: لا يجوز ذلك، ولا يشترى منهم أحد، لأن القدر الذي يستحق ينقص من الثمن (1)، ويكون المال لبيت مال المسلمين.

597- مسألة: من يستحق لدية المقتول؟

الجواب: الذي يستحق هو الأب والأم والأولاد والأخوة والأخوات ممن يتقرب الى المقتول من جهة الأب خاصة، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة امه، ولا احد من ذوي أرحامها. والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الأخر، والمطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا قتل من ديته، كما ترث من تركته ما لم تخرج من عدتها، وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها، ورث من ديتها، كما يرث من تركتها.

598- مسألة: إذا وقع على جماعة، يرث بعضهم بعضا، حائط أو دار

أو غرقوا أو احترقوا في وقت واحد، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الأخر، كيف الحكم في توريثهم؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، وجب توريث بعضهم من بعض من نفس تركته، لا مما يرثه الأخر، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث، ويؤخر الأقوى في ذلك، مثال ما ذكرناه: أب وابن، فنفرض ان الابن مات أولا، فيورث الأب منه سهمه: السدس مع الولد، والباقي للابن، وهو أضعف منه، ويعطى ورثته الباقي. ثم نفرض أن الأب مات، فيعطى الابن حقه منه، ولورثته الباقي.

ومثاله أيضا زوج وزوجة، فيفرض موت الزوج أولا، تورث الزوجة منه، لأن سهمها في الاستحقاق (2) أقل من سهم الزوج، لأن أكثر ما تستحقه المرأة الربع، وأكثر ما يستحقه الرجل النصف، وهو أقوى حظا منها، ودفع الى الزوجة حقها منه، ولورثته ما بقي، ثم يفرض انها ماتت، فيعطى الزوج منها حقه من نفس تركتها، لا مما ورثته منه، ويدفع الى ورثتها الباقي.

পৃষ্ঠা ১৬৮