يثبت له الولاء أم لا؟
الجواب: لا يثبت له الولاء، لأن الولاء لمن أعتق، وهذا لم يعتق، ولأن الأصل أن لا ولاء، وإثباته يفتقر فيه الى ولا دليل.
585- مسألة: انسان زوج مملوكته من عبد
، ثم أعتقها، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد، هل يجر الولاء الى مولى نفسه أم لا؟
الجواب: إذا أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه، لأن إجماع الصحابة عليه، وأيضا فإجماعنا عليه، وفيه الحجة.
586- مسألة: إذا مات انسان، وخلف ورثة وامرأة حاملا
، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب: يورث ميراث ذكرين، ويقسم الباقي في الوارث، ويضمنون، لأن العادة جارية بأن أكثر ما تحمله المرأة اثنان، وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان.
587- مسألة: إذا أعتق إنسان من غيره مملوكا
، هل يكون ولاؤه للمعتق عنه، أو للمعتق؟
الجواب: إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه، فالولاء للآمر له بالعتق، وان كان عتقه بغير امره فالولاء له دون المعتق عنه، لقول رسول الله (ص): الولاء لمن أعتق (1)، والأمر بالعتق معتق، كما ان الأمر بالطلاق والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له.
588- مسألة: إذا ماتت امرأة، وخلفت ابني عم لها
، أحدهما زوج، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب: لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية، والنصف الآخر يقسم بينهما، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع، ويكون لأخيه
পৃষ্ঠা ১৬৫