522- مسألة: إذا اوصى انسان بحمل
(1) امرأة فقال: ان كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران، وان كان أنثى فلها دينار، فولدت ولدين: أحدهما ذكر، والأخر أنثى، هل يكون لهما ما وصى به أم لا؟
الجواب: إذا وصى بما ذكر في المسألة، فولدت المرأة ذكرا، كان له ديناران، وان أتت بأنثى كان لها دينار، وان أتت بذكر وأنثى، لم يكن لهما شيء من ذلك، لأنه لما قال: ان كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا، وكلما في بطنها أنثى، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى، كان بخلاف ما أراد وشرطه، لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [أو ذكرا] [1] فوجب فيه ما ذكرناه. (2).
523- مسألة: المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة
فقال: ان كان في بطنها ذكر فله ديناران، وان كان في بطنها أنثى فلها دينار، فأتت بذكر وأنثى، هل يجب لهما ذلك أم لا؟
الجواب: إذا وصى لها بذلك، وأتت المرأة بذكر وأنثى، كان لهما كلما وصى به، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى، لأنه قال: ان كان في بطنها ذكر، كان له كذا، وان كان أنثى، فلها كذا، وقد كان ذكر وأنثى، فوجب لهما ذلك، والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة، ان في تلك حيث قال: ان كان الذي في بطنها ذكرا، أراد كلما في بطنها، على ما ذكرناه هناك، وفي هذه المسألة أراد ان كان ذكرا، فله كذا، وأنثى فلها كذا، وقد كان ذلك، فبان ما ذكرناه.
524- مسألة: إذا اوصى فقال: «لزيد» شطر مالي
، ما الذي يجب له؟
الجواب: ان اوصى بذلك، كان للموصى له نصف المال، لأن لهذه اللفظة في العرف، معنيين: أحدهما النصف، والأخر الجهة، قال الله تبارك
পৃষ্ঠা ১৪৯