621

জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

جوابات الإمام السالمي

অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল বু সাঈদ

ما يجزئ فيها وهل تعطى لواحد ؟

السؤال :

صدقة الفطر إذا اجتمعت قدر ستة أصواع يجوز أن تعطى مسكينا

واحدا ؟ وهل يجوز أيضا أن يعطى منها المسكين أقل من نصف صاع ؟

الجواب :

كل ذلك جائز والتحديد في الكفارات دون الفطرة الأبدانية والله أعلم .

اخراجها عن المملوك المغصوب

السؤال :

من له مماليك بزنجبار ولكن كما تعلم استولى عليهم النصارى حتى صارت ساداتهم لا يصرفونهم في شيء إلا قليلا أيكون على المالك اخراج زكاة الفطر عنهم أو تنحط عنه لأجل هذه العلة ؟

الجواب :

ليس علية فطرة الأبدان عن العبد المغصوب ولا عن المتغلب عليه الذي لم يقدر عليه بالملك والله أعلم .

পৃষ্ঠা ৯০