591

জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

جوابات الإمام السالمي

অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল বু সাঈদ

وكل قوم أصلهم سواء

في مزارع فحكمهم سواء

فيؤخذ العشر من الجميع

من غير تقسيم ولا توزيع

إذ البيدار بعض هؤلاء الشركاء على أكثر القول فيؤدي الزكاة عند صاحب المال وهو المعمول به في الأعصر الخالية، وفيه قول إنه أجير لا شريك وأحسبه لعزان بن الصقر، والحزم والاحتياط في تزكيته . والله أعلم .

اخراج الزكاة المؤخرة دون زيادة

السؤال :

من لزمته الزكاة ولم يخرجها جهلا منه بها ثم علم بها وأراد أن يخرجها، هل عليه زيادة ؟ أم يخرجها على ما كانت ؟

الجواب :

نعم عليه إخراجها كما وجبت عليه والله أعلم .

شراء الزكاة من المعطاة له السؤال :

পৃষ্ঠা ৬০