জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি
جوابات الإمام السالمي
إذا كان هذا الدين إنما لزمه من غير معصية الله ولا تبذير فهو غارم وله الأخذ من الزكاة لقضاء دينه وقيل إن كان له مال يؤدى منه ما لزمه فلا يوفر له ماله حتى لا يبقى له مال ثم حينئذ يعطى من الزكاة لقضاء ما بقي من دينه ورد بأنه لو كان لا يجوز له في غرامته إلا ما يجوز له في حال فقره لما كان لقوله تعالى { والغارمين } (¬1) بعد ذكر الفقراء معنى فلما ذكر الغارمين مع ذكر الفقراء علمنا أن للغارم نصيبا غير نصيب الفقير .
قال أبو سعيد ويعجبني إذا كان له من المال ما لو باع من ماله وقضى دينه منه بغرامته وبقى في يده من المال ما تكفيه غلته لقوته وعول من يلزمه عوله في سنته أن لا يكون له حق في الزكاة بمعنى الغرامة لآن هذا غنى بعد قضاء دينه من ماله وكذلك حكمه في تجارته وصناعته وأما الفقير الذي تجوز له الزكاة فهذا الذي لا تكفيه غلته لقوته وقوت من يلزمه وحوائجه التي لا بد منها إلى سنته قال أبو سعيد رضي الله عنه وإذا لم يكن في الأصول من ماله غلة أو ثمرة تغنيه كان فقيرا وكان له أن يأخذ من الزكاة قال ومعى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أنه ليس عليه أن يبيع من الأصول من ماله لأنه إذا كان فقيرا وفي يده المال فإذا باعه فكيف يستغنى قال وكذلك الحيوان المغلة في مثل المال إذا كان ذلك من ماله كان بمنزلة الأصول أم مع تقديم وتأخير .
وأما دفعها لأهل الخلاف فقال الامام أبو اسحاق رضوان الله عليه أنه لايجوز ذلك إلا في خصلتين إحداهما إن لا يوجد أحد من أهل الولاية ولا من أهل الدعوة في ذلك البلد الثاني إن يوجد أحد من أهل الدعوة إلا
পৃষ্ঠা ২৬