512

জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

جوابات الإمام السالمي

অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল বু সাঈদ

وأما سماع النداء فليس المراد به السماع في كل وقت ولا من كل أحد، وإنما المراد أن يكون الإنسان في موضع يسمع النداء في وقت هدوء الأصوات وسكون الحركات فإذا كان بهذا المحل فعليه بحضور الجماعة ولا يعذر ببيع ولا شراء والله تعالى يقول { رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع } (¬1) الآية وإن شئت في التقدير بيانا واضحا فهو إذا كان المرء في موضع إذا دخل عليه وقت الصلاة فيه قام من حينه فتوضأ بعد فعل ما لا بد له من حاجة الانسان والاغتسال ثم مضى فأدرك الجماعة فهذا الذي يتعين عليه حضورها ولا يلزمه المسير قبل الوقت وإن فعل حاز الفضل الوافر والله أعلم .

عمارة المسجد إذا تخرب دون بيع أصوله

السؤال :

المسجد إذا تخرب وله البعض من الأصول ولا له شيء من الغلة ليعمر بها أيجوز أن يباع له شيء من أصول ماله ويعمر بها إذا كانت مكتوبة لعماره أم يكون العمار بالغلة فقط وهذا محجور ؟ وإن كان هذا لا يجوز وهذه الأصول ميتة ولا تحتاج إلى فسل وشراء صرم ولا له شيء من الدراهم كما وصفت لك أيجوز أن يؤتجر عليها على فسلها وقيامها حتى تثمر بسهم منها بثلث أو ربع أم لا يجوز ذلك وتترك على حالها .

الجواب :

إذا لم تكن للمسجد غلة يعمر منها فعلى أهل القرية عمارة المسجد بها، ولا تباع الأصول لمالك، وأما الفسل يجزى من الأرض على نظر

পৃষ্ঠা ৫২৮