জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

নূরউদ্দীন সালমী d. 1332 AH
127

জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

جوابات الإمام السالمي

জনগুলি

ফতোয়া

إذا كانت حاملا فأسقطت لحمة فحكمها حكم النفاس تكون نفساء في أيام نفاسها، وقبل سقوط اللحمة ليست بنفساء بل تصلى .

وإن كانت غير حامل، فإن كانت ممن يحيض ووافق دمها وقت الحيض فإنها حائض ولا يضرها سقوط العلقة وهى القطعة من الدم والله أعلم .

النفاس للحامل باسقاط علقة دم أو مضغة مخلقة

السؤال :

الحبلي إذا أسقطت علقة دم أو قطعة لحم وكان متخلقا شيئا من أعضائه الحكم فيها واحد أم لا ؟ وتمكث كالنفساء أم لا ؟

الجواب :

পৃষ্ঠা ১৪৩