জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

নূরউদ্দীন সালমী d. 1332 AH
124

জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

جوابات الإمام السالمي

জনগুলি

ফতোয়া

طهر النفساء بالأربعين ما لم تكن لها عادة طهر

السؤال :

امرأة نفساء انقطع دمها بعد سبع سنين أو عشر ولم يرجع إليها ورأت الطهر وواقعها زوجها قبل تمام الأربعين يوما هل من بأس عليه ؟

الجواب :

تعرضت امرأة عثمان بن أبي العاص له بعد أن طهرت من نفاسها فقال : نهينا أن نأتي النساء قبل الأربعين . وهذا في حق من لم تستقر لها عادة طهر، وهو صحابي وقوله هذا في حكم الخبر المرفوع .

وأما التي استقرت لها عادة دون الأربعين فلا بأس عليه في اتيانها بعد طهرها المعتاد وإن لم تتعود شيئا فوافقها طاهرا فواقعها في صورة السوال فقد أساء ولا تحرم عليه . والله أعلم .

مجاوزة النفاس للعادة

السؤال :

عن النفساء إذا كانت عدتها ثلاثين يوما فاستمر بها الدم بعد الثلاثين ما تصنع هذه المرأة في صلاتها وصيامها ؟

পৃষ্ঠা ১৪০