জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি
جوابات الإمام السالمي
জনগুলি
وإن كانت لم تتعود عادة فيما سلف من أمرها فعليها أن تعتد أربعين يوما إذا تمادى بها الدم إلى ذلك القدر ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وإن لم ينقطع عنها الدم لأنها تكون حينئذ في حكم الاستحاضة وإن طهرت قبل الاربعين يوما اغتسلت وصلت ويؤمر زوجها أن لا يأتيها حتى تنقضي الأربعون مخافة أن يعاودها دم قبل الاربعين والله أعلم .
اختلاف مدة النفاس في المبتدأة والمعتادة ومتغيرة العادة
السؤال :
رجل وطئ زوجته وهي نفساء، ووطؤه إياها في أقل من أربعين يوما مثلا إذا اغتسلت عن شهر ثم وطئها هل تحرم عليه بذلك ؟ ومتى يكون وطؤه إياها يحرمها عليه أجبني ؟
الجواب :
إذا كانت هذه المرأة مبتدأة في النفاس ولم يستقر لها عدة فطهرت على رأس شهر واغتسلت ثم وقع عليها زوجها في حال الطهر ولم تر بعد ذلك الطهر شيئا من أحوال النفاس فقال أبو الحوارى رحمة الله عليه قد أساء هذا الرجل فيما فعل ولا تحرم عليه امرأته ولا بأس عليهما في ذلك إذا وطئها وهى طاهر من الدم .
وأما إذا راجعها الدم بعد ذلك قبل تمام الأربعين فقال أبو المؤثر : كان محمد بن محبوب يشدد في ذلك لا يفرق بينهما .
পৃষ্ঠা ১৩৮