জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

নূরউদ্দীন সালমী d. 1332 AH
118

জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি

جوابات الإمام السالمي

জনগুলি

ফতোয়া

صلاة النفساء في الطهر المتخلل

السؤال :

من ظهر لها الطهر قبل مقامها في النفاس السابق واغتسلت ثم راجعها الدم قبل انقضاء مدة النفاس ما تصنع في صلاتها .

الجواب :

لا شيء عليها في صلاتها إذا صلتها في طهر بين وإن كان في أيام نفاسها وإن صلتها في غير طهر فعليها التوبة لأنها حينئذ بصلاتها عاصية والله أعلم .

قيل له :

وكذلك زوجها يحل له وطؤها إذا أسقطت علقة دم ومكثت أياما قلائل ثم طهرت قبل انقضاء عدة النفاس .

قال :

يحل له وطؤها على مذهب من جعل لها حكم النفاس والله أعلم .

قيل له :

وإذا كانت مطلقة تحل للأزواج أم لا .

পৃষ্ঠা ১৩৪