জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি
جوابات الإمام السالمي
জনগুলি
من وطئ زوجته وهى حائض هل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا ؟
الجواب :
اختلف المسلمون في تحريم زوجته عليه إلى ثلاثة مذاهب حرمها عليه قوم، وحللها آخرون ووقفت طائفة .
احتج المحرمون بقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } (¬1) وبما ورد من الأحاديث في تحريم الوطء في المحيض، وبالقياس على المزنى بها فإنها لا تحل لمن زنى بها أبدا وكذلك الحائض، وجه الاستدلال بالآية والأحاديث المروية أن الوطء في الحيض قد نهينا عنه بالكتاب والسنة ولا ينهى الشارع عن شيء إلا وهو قبيح فاسد فالموطوءة في الحيض قبيحة فاسدة لذلك والفاسد والقبيح الشرعيان لا يكونان حلالا شرعا ووجه استدلالهم بالقياس إن المزنى بها وردت النصوص في تحريمها على من زنى بها وما ذلك إلا للزنى بها والزنى فعل محرم وكذلك الوطء في الحيض فاتحدت العلة ووجب حمل الحائض على المزني بها في القضية .
والجواب عن الاستدلال الأول أن النصوص في تحريم الوطء في الحيض لا تدل على تحريم الموطوءة فيه، غاية ما فيها إن الوطء في الحيض حرام فيعصى فاعله والموطوءة مسكوت عنها في هذه النصوص وقد أحلها
পৃষ্ঠা ১২৩