জওয়াব মুখতার
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
জনগুলি
[عدم الضمان للمتولي لبيع أموال التجارة بالنقدين المغصوبين]
وقال السائل: لو أن رجلا كان يتولى بيع أموال التجارة ثم يأمر من يأخذ [له] الثمن من النقدين المقدم ذكرهما، ثم يأخذ سلعة، ثم يأمر من يسلم الثمن منهما ثم كذلك، هل يصير ضامنا لكل ما أمر بقبضه وتسليمه منهما كالفاعل؟ والغرض أنه ليس بملبس ولا بأقوى من المأمور بحيث لو أراد المأمور الامتناع من القبض لامتنع.
والجواب والله الموفق: أنه مع ذلك ليس بضامن لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}[الأنعام:164]، أي ما يستحق بسبب وزرها في الدنيا والآخرة، وقوله تعالى: {وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء}[العنكبوت:12]، أي ما يعاقبون به من أجل خطاياهم في الدنيا والآخرة، وإن كان آثما بنفس الأمر والرضا بالقبض، ولقوله صلى الله عليه وآله: ((على اليد ما أخذت حتى ترد))، وهذا لم يأخذ، وقوله صلى الله عليه وآله: ((لا يأخذ أحدكم عصا صاحبه لاعبا ولا جادا وإن أخذ عصا صاحبه فليردها إليه)) وفي رواية أخرى: ((لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه)) مكان عصا صاحبه، وهذا لم يأخذه، فلم يتناوله الأمر بالرد، اللهم إلا أن يكون قد ضمه إلى مخازينه وغلق عليه أبوابه، فإن ذلك آخذ له؛ لأن الأخذ إنما يكون من المخلوق بالجارحة، أو بآلة ضرورة وذلك من جملة الآلات.
পৃষ্ঠা ১২১