জওয়াব মুখতার
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
জনগুলি
[حكم المضاربة بمال الأولاد]
وقال السائل: هل للوالد أن يضارب بمال ابنه من نفسه أو يوكل من يضاربه بمال ولده؟
والجواب والله الموفق: قد ذكروا أن مثل ذلك لا يصح، قالوا: لأنه يتعلق به الحقوق من كلا الطرفين نحو المطالبة، والقبض، والإقباض، وأنا لا أرى منعا من ذلك إذا كان الوكيل ناصحا غير غاش، ولا مقصر لقوله تعالى: {كونوا قوامين لله شهداء بالقسط...}[المائدة:8] الآية، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ألا وإن الدين النصيحة)) الخبر ونحوه، فإذا نصح للموكلين فقد قام بالقسط، وإذا قد قام بالقسط فما الداعي إلى إبطال الوكالة؟
فإن قيل: إن مطالبة الرجل نفسه لا يصح وإذا كان البائع موكلا بالشراء لم يتميز إقباضه للمبيع عن نفسه وقبضه عن موكله بالشراء.
قلت وبالله التوفيق: أما المطالبة فليست بصفة لعقد البيع يفسد إن عدمت، ويصح إن ثبتت؛ لأنه يصح البيع والقبض والإقباض من دون مطالبة، وذلك مما لا يظهر فيه اختلاف بين المسلمين.
وأما القبض والإقباض، فقد قال صلى الله عليه وآله: ((الأعمال بالنيات))، فإذا قبضه من نفسه عن نفسه في هذه الصورة أو عن موكله بالبيع في غيرها وقبضه عن موكله بالشراء إن لم يكن مشتريا موكلا بالبيع، فما المانع من ذلك؟
فإن قيل: إن ذلك يؤدي إلى التشاجر لو تلف المبيع قبل صيرورته إلى المشتري أو الثمن قبل صيرورته إلى البائع.
قلت وبالله التوفيق: لا تشاجر مع ائتمان بعضهما لبعض، فإن استخان أحدهما صاحبه وجب على الوكيل في ذلك مثل ما يجب عليه لو انفرد بالوكالة من أحد الطرفين إذ لا فرق.
পৃষ্ঠা ১৩৭