আল-জওয়াব আল-জালিল আন হোকুম বালাদ আল-খালিল
الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل
জনগুলি
[المسألة] السابعة هل يستحقون حكر جميع البلدتين حتى المغارة؟
والجواب: أن الأصل استحقاقهم لذلك جميعه. إلا أنه يستثنى ما كان فيهما من مساجد ومقابر المسلمين؛ فإنها لا تدخل في العطية. وكذا من وجد بيده شيء من غير ذلك لا ينزع منه إلا بعد ثبوت أنه مما دخل في العطية. وأما المغارة التي فيها قبور الأنبياء فلا يحل لأحد المطالبة بحكرها؛ فإنها لم تدخل في العطية، لكون الخليل عليه الصلاة والسلام اشتراها لدفن أهله؛ فإن العطية إنما وقعت على ما لا ملك فيه لمسلم ولا اختصاص؛ فكيف إذا كان لنبي من أنبياء الله تعالى، عليهم الصلاة والسلام؟
[المسألة] الثامنة هل لهم المطالبة بأكثر من أجرة المثل؟ وهل لهم إلزام أحد بقلع بنائه أو غراسه قبل العلم بأنه وضع بغير حق؟
والجواب: أنهم في استحقاق أجرة الأرض والبناء كغيرهم، فمهما كان في أيديهم -على ما تقدم تقريره- ووضع أحد عليه يده بغير حق، وجب انتزاعه منه؛ فإن بنى في أرضهم بغير حق وجب إزالته، إلا إن ظهر أن الأحظ لهم إبقاؤه بأجرة المثل، فيجوز تبقيته.
وإن وجد بناء وضع بحق، كأن استأجر ليبني واستوفيت شروط ذلك وانقضت مدة الإجارة؛ فإن اللازم بعد ذلك أجرة المثل.
وإن جهل هل وضع ذلك بحق أو لا، لم ينزع إلا أن يثبت أنه وضع بغير حق.
وليس لهم أن يطالبوا من ثبتت لهم عليه أجرة -إذا لم يكن بيده إجارة صحيحة- بأكثر من أجرة المثل.
[المسألة] التاسعة هل للإمام أن يولي على هذا المرصد ناظرا يوصل إلى كل ذي حق حقه؟ وإذا كان له ذلك، هل يقتصر على ناظر واحد أو يجوز تعدد النظار؟ أو يولي كل واحد النظر على ما يستحقه؟
والجواب: أن له جميع ذلك، لكن الأولى اجتماع الكلمة في واحد، [و] لا سيما عند وقوع التنازع.
[المسألة] العاشرة إذا ساغ للإمام إقامة ناظر عليهم؛ فهل يشترط أن يكون الناظر منهم، أو يجوز أن يكون من غيرهم؟ وهل يجوز أن يقرر للناظر على عمله أجرة [أو لا]؟
অজানা পৃষ্ঠা