963

জামিউল উসুল

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

সম্পাদক

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

প্রকাশক

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

مكتبة دار البيان

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
١١٥٦ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أن عُمَرَ بن الخطاب كان يأْخُذُ من النَّبَطِ من الْحِنْطَةِ والزَّبِيبِ نصْفَ الْعُشْرِ، يُريِدُ بذلك: أن يَكْثُرَ الحمْلَ إلى المدينَةِ، ويأْخُذُ من الْقِطِنِّيةِ الْعُشْرَ. أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القِطنية) بالكسر: واحدة القطاني كالعدس وشبهه.

(١) ١ / ٢٨١ في الزكاة، باب عشور أهل الذمة، وإسناده صحيح، ووقع في المطبوع من الموطأ: الزيت، قال الزرقاني في " شرح الموطأ "، وفي بعض إحدى النسخ: والزبيب، بدل " والزيت " وصوبت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ»، بشرح الزرقاني (٢/١٩٠) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، فذكره.
١١٥٧ - (ط) السائب بن يزيد ﵀: قال: كنتُ [غلامًا] عامِلًا مع عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ في زَمَنِ عمر بن الخطاب، فكُنَّا نأْخُذُ من النَّبَط (١) العشرَ، مالك: سألتُ ابنَ شِهَابٍ: على أيِّ وجْهٍ كان يأُخذُ عمرُ من النبط الْعُشْرَ؟ فقال: كان ذلك يُؤخَذُ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عُمَرُ. أخرجه الموطأ (٢) .

(١) " النبط " محركة: جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين، كالنبيط والأنباط، وهو نبطي: محركة، ونباطي مثلثة، ونباط: كثمان، وتنبط: تشبه بهم، أو انتسب إليهم.
(٢) ١ / ٢٨١ في الزكاة، باب عشور أهل الذمة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٦٢٦) قا: عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، فذكره.
١١٥٨ - (ت د) ابن عباس ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ (١) في أرضٍ وَاِحدَةٍ، وليس على مسلم جزْيَةٌ» . ⦗٦٦٥⦘
قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذِّميُّ بعد ما وجبت الجزية عليه، بَطَلَتْ عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكونُ قبلتان في بلدٍ واحدٍ.
وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على مسلمٍ جِزيةٌ (٢)» قال: وسُئِلَ سفيانُ عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فلا جزية عليه (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ليس على مسلم جزية) له تأويلان:
أحدهما: أن معنى الجزية، الخراج، مثل أن يكون ذميًا أسلم، وكان ⦗٦٦٦⦘ في يده أرض صولح عليها، فتوضع عن رقبته الجزية، وعن أرضه الخراج.
والثاني: الذمي الذي أسلم، وقد مر بعض الحول، لم يطالب بحصة ما مضى من السنة.

(١) قوله: " لا تصلح قبلتان " قال التوربشتي: أي: لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة ⦗٦٦٥⦘ أما المسلم: فليس له أن يختار الإقامة بين ظهراني قوم كفار، لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار والذلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام: فلا يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام إلا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشادة والإعلان بدينه. ووجه التناسب بين الفصلين: أن الذمي إنما أقر على ما هو عليه ببذل الجزية، فالذمي عليه الجزية، وليس على المسلم جزية، فصار ذلك رافعًا لأحدى القبلتين واضعًا لإحداهما.
(٢) الترمذي رقم (٦٣٣) في الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية، وأبو داود رقم (٣٠٥٣) في الخراج والإمارة، باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا، وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان، وهو لين كما في " التقريب ". وقال الترمذي: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلًا.
(٣) أبو داود رقم (٣٠٥٤) في الخراج والإمارة، باب تعشير أهل الذمة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أبو داود في الخراج (٣٤: ١) عن عبد الله بن الجراح القهستاني - الترمذي في الزكاة (١١: ١) عن يحيي بن أكثم و(١١: ٢) أبي كريب (ر قرقهما) ثلاثتهم عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه به. الأشراف (٤/٣٦٧) .

2 / 664