912

জামিউল উসুল

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

সম্পাদক

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

প্রকাশক

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

مكتبة دار البيان

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
١٠٧٩ - (ت د) سمرة بن جندب ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «اقتُلوا شُيوخَ المشركين، واستَبْقُوا شَرخَهُمْ» .
يعني: مَنْ لم يُنْبِتْ منهم. أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شرخهم) الشرخ جمع شارخ، وهو الشاب، كصاحب وصحب، أراد بهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم.
وقيل: أراد بالشرخ: أهل الجلَد الذين يصلحون للملك والخدمة. وقيل: الشرخ أول الشباب، فهو واحد يكفي من التثنية والجمع، كصوم وعدل.

(١) أبو داود رقم (٢٦٧٠) في الجهاد، باب قتل النساء، والترمذي رقم (١٥٨٣) في السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان مع أن فيه عنعنة الحسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف:
١ - أخرجه أحمد (٥/١٢) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (٥/٢٠) قال: حدثنا هشيم. وأبو داود (٢٦٧٠) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم.
كلاهما - أبو معاوية، وهشيم -عن الحجاج بن أرطأة.
٢ - وأخرجه الترمذي (١٥٨٣) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، أبو الوليد الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير.
كلاهما - الحجاج، وسعيد - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطأة، عن قتادة نحوه.
قلت: فيه الوليد بن مسلم، والحجاج بن أرطأة وهما مدلسان، وقد عنعنا، وكذلك الحسن البصري.
١٠٨٠ - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: قال: وُجِدَتِ امرأَةٌ مَقْتُولُة في بعض مَغازي رسولِ الله ﷺ، فَنَهى رسول الله ﷺ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ. وفي رواية: فَأنْكَرَ.
أخرجه الجماعة إلا النسائي غيرَ أَنَّ الموطأَ أَرسله عن نافع عن ⦗٥٩٨⦘ النبي ﷺ (١) .

(١) البخاري ٦ / ١٠٤ في الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم رقم (١٧٤٤) في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان، والموطأ ٢ / ٤٤٧ في الجهاد، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان والولدان، والترمذي رقم (١٥٦٩) في الجهاد، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وأبو داود رقم (١٦٦٨) في الجهاد، باب في قتل النساء، والدارمي في سننه ٢ / ٢٢٣ في السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن ماجة رقم (٢٨٤١) في الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء، وأحمد ٢ / ١٢٢ و١٢٣.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٢٧٧) . وأحمد (٢/٢٢) (٤٧٣٩) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (٢/٢٣) (٤٧٤٦) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن مبارك، قال: أنبأنا مالك بن أنس. وفي (٢/٧٥) (٥٤٥٨) قال: حدثنا إؤسحاق بن سليمان، قال: حدثنا مالك. وفي (٢/٩١) (٥٦٥٨) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا ليث. وفي (٢/١٠٠) (٥٧٥٣) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن قرم، عن زيد، يعني ابن جبير. وفي (٢/١١٥) (٥٩٥٩) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن زيد. وفي (٢/١٢٢) (٦٠٣٧) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (٢/١٢٣) (٦٠٥٥) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. والدارمي (٢٤٦٥) قال: أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. والبخاري (٤/٧٤) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله. ومسلم (٥/١٤٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر، وأبو أسامة، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر. وأبو داود (٢٦٦٨) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة - يعني ابن سعيد - قالا: حدثنا الليث. وابن ماجة (٢٨٤١) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا عثمان ابن عمر. قال: أخبرنا مالك بن أنس. والترمذي (١٥٦٩) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. والنسائى في الكبرى «الورقة / ١١٥ - ب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث.
خمستهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وزيد بن جبير، ومحمد بن زيد - عن نافع، فذكره.

2 / 597