91

জামিউল উসুল

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

তদারক

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

প্রকাশক

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার স্থান

مكتبة دار البيان

فلا يُقدم عليه إلا عن سماعه. هذا هو الظاهر، وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك، إذ يقال: قال أبو بكر: قال رسول الله ﷺ، وقال عمر: قال رسول الله ﷺ، فلا يفهم من ظاهر ذلك إلا السماع، وكذلك حكم غير الصحابي فيما يرويه عن شيخه. المرتبة الثالثة: أن يقول الراوي: أمر رسول الله ﷺ بكذا، أو نهى عن كذا، فهذا يتطرق إليه احتمالات ثلاثة. أحدهما:في سماعه، كما في قوله. والثاني: في الأمر، إذ ربما يرى (١) ما ليس بأمر أمرًا، فقد اختلف الناس في قوله: افعل، هل هو: الأمر، أم لا؟ فلأجل هذا قال بعض أهل الظاهر:لا حجة فيه ما لم يَنقل اللفظ (٢) . والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقًا أنه أمر بذلك، بأن يسمعه يقول: أمرتكم بكذا وكذا، أو يقول: افعلوا، وينضم إليه من القرائن ما يعرف به كونه أمرًا، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر.

(١) في المطبوع " يروي ". (٢) وهو ضعيف مردود، لأننا إذا عملنا بهذا الاحتمال لم تقبل إلا الرواية باللفظ النبوي، وبطلت الرواية بالمعنى، وهي أكثر الروايات، والظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته الأوضاع اللغوية أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر، ثم إن الاحتمال الذي استدل به بعض أهل الظاهر يجري في الخبر، إذ يحتمل أنه ظن ما ليس بخبر خبرًا، فلا وجه لتخصيص الأمر.

1 / 92