769

জামিউল উসুল

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

সম্পাদক

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

প্রকাশক

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

مكتبة دار البيان

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
٨٥٠ - (ت) ابن عباس ﵄: قال: من كان له مالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بيْتِ ربِّهِ أوْ يَجِبُ عليه فيه زكاةٌ، فلم يفعل، سألَ الرَّجعَةَ عند الموتِ، فقال رجلٌ: يا ابنَ عبَّاسٍ، اتَّقِ اللهَ، فإِنما يسألُ الرجعةَ الكفُّارُ، قال: سأتْلُو عليك بذلك قُرْآنًا ﴿يا أيُّها الَّذينَ آمنُوا لا تُلْهِكُم أَمْوالُكُم ولا أَولادُكم عن ذِكْرِ ⦗٣٩٥⦘ اللَّه ومَنْ يَفْعلْ ذَلكَ فأُوْلئِكَ هُمُ الخاسِرُون. وأنْفِقُوا مما رزَقْناكم مِنْ قَبلِ أن يأْتِيَ أحدَكُمُ الْموتُ فيقولَ ربِّ لولا أَخَّرْتني إلى أجلٍ قريبٍ فأَصَّدَّقَ وأَكُنْ مِنَ الصَّالحينَ. ولَنْ يُؤخِّرَ اللَّهُ نفسًا إذا جاءَ أَجلُها واللَّهُ خبيرٌ بما تَعْملونَ﴾ [المنافقون: ٩- ١١] قال: فما يُوجِبُ الزَّكاةَ؟ قال: إذا بلَغَ المالُ مائتين فَصَاعدًا، قال: فما يوجِبُ الحجَّ؟ قال: الزَّادُ والبعيرُ. أخرجه الترمذي (١) .
وفي رواية له عن ابن عباس عن النبي ﷺ بنحوه، قال: والأول أصح (٢) .

(١) رقم (٣٣١٣) في التفسير، باب ومن سورة المنافقين، من حديث أبي جناب الكلبي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس وأبو جناب الكلبي، واسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع.
(٢) لفظ الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي ﷺ بنحوه. هكذا روى ابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب القصاب، اسمه يحيى بن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (٣٣١٦) قال حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس قال فذكره.

2 / 394