জামিউল উসুল
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
সম্পাদক
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
প্রকাশক
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার স্থান
مكتبة دار البيان
٤١٠ - (ت د) أبو هريرة ﵁: أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (١) .
ورواية أبي داود قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يفترقنَّ اثنان إلا عن تراضٍ (٢)» .
(١) رواية الترمذي في النسخ التي بين أيدينا " لا يفترقن عن بيع إلا عن تراض ".
(٢) الترمذي رقم (١٢٤٨) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وأبو داود رقم (٣٤٥٨) في البيوع، باب في خيار المتبايعين، واستغربه الترمذي، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه عن أبي هريرة أبو زرعة:
أخرجه أحمد (٢/٥٣٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. وأبو داود (٣٤٥٨) قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، قال: مروان الفزاري أخبرنا. والترمذي (١٢٤٨) قال: حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا أبو أحمد.
كلاهما - أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، ومروان- عن يحيى بن أيوب البجلي الكوفي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فذكره.
- رواه عن أبي هريرة أبو كثير:
أخرجه أحمد (٢/٣١١) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا أيوب، يعني ابن عتبة. قال: حدثنا أبو كثير السحيمي، فذكره.
قلت: إسناده صحيح.
٤١١ - (ت) جابر بن عبد الله ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ خيَّرَ أعرابِيًّا بعد البيع. أخرجه الترمذي (١) .
(١) رقم (١٢٤٩) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (١٢٤٩) قال: ثنا عمر بن حفص الشيباني، حدثنا ابن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، «فذكره» .
قلت: ابن جريج، وأبو الزبير مدلسان، وقد عنعنا!!! .
٤١٢ - (ط ت) عبد الله بن مسعود ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا اخْتَلَفَ البيِّعان، فالقولُ قولُ البائع، والمبتاعُ بالخيار» . هذه رواية الترمذي.
وأخرجه «الموطأ»، قال مالك: بلغه أنَّ ابنَ مسعود كادَ يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبَايعَا، فالقولُ ما قال البائع، أو يَتَرَادَّانِ» (١) .
(١) الموطأ ٢/٦٧١ في البيوع، باب بيع الخيار، والترمذي رقم (١٢٧٠) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان، وقال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ هذا الحديث أيضًا، وهو مرسل أيضًا، وأخرجه أحمد في المسند رقم (٤٤٤٢) و(٤٤٤٣) و(٤٤٤٤) و(٤٤٤٥) و(٤٤٤٦) و(٤٤٤٧) وقد أعل الحديث غير واحد من الحفاظ بالانقطاع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة ⦗٥٨٠⦘ العلماء، تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيرًا من فروعهم.
وقال البيهقي: روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قويًا. وأخرجه أبو داود رقم (٣٥١١) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، والنسائي ٧/٣٠٢، ٣٠٣ في البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يترك " وصححه الحاكم وحسنه البيهقي، وأعله ابن القطان بجهالة عبد الرحمن وأبيه وجده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: أخرجه أحمد (١/٤٦٦) (٤٤٤٤) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (١٢٧٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - يحيى، وسفيان- عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
قلت: ذكره مالك (٢/٦٧١) في البيوع - باب بيع الخيار.
1 / 579