1443

জামিউল উসুল

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

সম্পাদক

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

প্রকাশক

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

مكتبة دار البيان

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
١٩١٧ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ «أَنَّ رسولَ الله ﷺ لم يَقِتْ (١) في الخمر حدًّا، وقال ابن عباسٍ،: شَرِبَ رجلٌ فسكر، فَلُقيَ يَميلُ في الفَجِّ، فَانطُلِقَ به إلى النبيِّ ﷺ، فلمَّا حَاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انفَلتَ، فَدَخلَ على العَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ ﷺ، فَضَحِكَ وقال: أَفَعَلَها؟ ولم يَأْمُرْ فِيهِ بشيء» . أخرجه أبو داود (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفج): الطريق والسِّكة.

(١) في " الصحاح ": يقال: وقته يقته، فهو موقوت: إذا بين للفعل وقتًا يفعل فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا﴾ [البقرة: ١٠٣] أي: مفروضًا في الأوقات.
(٢) رقم (٤٤٧٦) في الحدود، باب الحد في الخمر، وفيه عنعنة ابن جريج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
١ - أخرجه أحمد (١/٣٢٢) (٢٩٦٥) قا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عمرو ابن دينار.
٢ - وأخرجه أبو داود (٤٤٧٦) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٦٢١٢) عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد،عن روح. كلاهما -أبو عاصم، وروح -عن ابن جريج،عن محمد بن علي بن ركانة.
كلاهما (عمرو بن دينار، ومحمد بن علي بن ركانة) عن عكرمة، فذ كره.
قلت: مداره على ابن جريج. وقد عنعنه.

3 / 591