1410

জামিউল উসুল

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

সম্পাদক

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

প্রকাশক

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

مكتبة دار البيان

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
١٨٦٦ - (ط) أبو الزناد ﵀ قال: «جَلَد عمر بنُ عبد العزيز عبدًا في فِرْيةٍ ثمانينَ، قال أبو الزناد: فسألتُ عبدَ الله بن عامرٍ بنِ ربيعةَ عن ذلك؟ فقال: أدركْتُ عمرَ بن الخطاب وعثمانَ بن عفان والخلفاء، هلمَّ جرَّا، فما رأيتُ أحدًا جَلَدَ عَبدًا في فِريةٍ أكَثَرَ من أربعين» أخرجه الموطأ (١) .

(١) ٢ / ٨٢٨ في الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فدل على أنهم خصصوا بالأحرار، لقوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ والعبد في معنى الأمة بجامع الرق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (١٦١٠) عن أبي الزناد، فذكره. قلت: وإسناده صحيح.
١٨٦٧ - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- «أنَّ رَجُلَيْنِ استبَّا في زَمَنِ عمرَ، فقال أَحَدُهُما للآخر: والله ما أبي بزَانٍ، ولا أمِّي بزانيةٍ، فاسْتَشارَ عمرُ في ذلك، فقائل يقول: مَدَحَ أباهُ وأُمَّهُ، وآخرُ يقولُ: قد كان لأبيه وأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هذا (١)، فَجلَدَهُ عُمَرُ ثمانين جلْدَة» .
أخرجه الموطأ (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
استبَّا: افتعلا من السبّ، وهو الشتمُ.

(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على انه عرض بالقذف لمخاطبه.
(٢) ٢ / ٨٢٩ في الحدود، باب الحد في القذف والنفي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (١٦١٣) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري عن أمه عمرة، فذكره.
١٨٦٨ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄ أن رسولَ الله ⦗٥٥٤⦘ ﷺ قال: «إذا قال رجلٌ لرجلٍ: يا يَهُودِيُّ (١)، فَأضْرِبُوهُ عِشْرينَ، فإن قال له: يا مُخَنَّثُ، فمِثْلُهُ، ومَن وَقَعَ على ذاتِ محْرَمٍ فَاقتلُوهُ، هذا إذا علِمَ» . أخرجه الترمذي (٢) .

(١) قال القاري: وفي معناه: يا نصراني ويا كافر.
(٢) رقم (١٤٦٢) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، وهو ضعيف، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني: أن رجلًا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي ﷺ بقتله، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: وفي رواية عبد الرحمن بن إبراهيم: «إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين» .
أخرجه ابن ماجة (٢٥٦٨) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. والترمذي (١٤٦٢) قال: حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما (عبد الرحمن بن إبراهيم، ومحمد بن رافع) قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، فذكره.
قلت: يصح منه قتل من وقع على ذات محرم وقد مر له شواهد. وفي سند الحديث إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال أبو عيسى الترمذي: وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني. أن رجلا تزوج امرأة أبيه. فذكر الحديث المتقدم، ثم قال: والعمل على هذا عند أصحابنا.

3 / 553