1060

জামিউল উসুল

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

সম্পাদক

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

প্রকাশক

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

مكتبة دار البيان

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
١٣١٢ - (ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ «أن رسول الله ﷺ كانَ يدَّهِنُ بِدْهْنٍ غيْرِ مُقتَّتٍ، يعني: غيْرَ مُطَيَّبٍ، والقَتُّ: تطْييبُ الدُّهنِ بالرّيحان» .
وفي رواية: كان يدَّهن بالزيت - وهو محرم - غير المقتت.
أخرج الترمذي الرواية الثانية (١) .
والأولى ذكرها رزين ولم أجدها في الأصول.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُقتت): الدهن المقتت: المطيب بالقت، وهو الذي تطبخ فيه الرياحين حتى يطيب.

(١) رقم (٩٦٢) في الحج، وأخرجه ابن ماجة رقم (٣٠٨٣) في المناسك، باب ما يدهن به المحرم، وأحمد في مسنده ٢ / ٢٥ و٢٩ و٥٩ و٧٢ و١٤٥، وأخرج أحمد في مسنده الرواية الأولى ٢ / ١٢٦، وفي إسناده فرقد بن يعقوب السبخي، وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
(صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا) .
أخرجه أحمد ٢/٢٥ (٤٧٨٣) و٢/٥٩ (٥٢٤٢) قال: ثنا وكيع. وفي ٢/٢٩ (٤٨٢٩) قال: ثنا روح. وفي ٢/ ٧٢ (٥٤٠٩) قال:ثنا أبو سلمة، وفي ٢/١٢٦ (٦٠٨٩) قال: ثنا يونس. وفي ٢/١٤٥ (٦٣٢٢) قال: ثنا أبو كامل. و«ابن ماجة» ٣٠٨٣ قال:ثنا علي بن محمد، قال: ثنا وكيع. و«الترمذي» ٦٩٢ قال: ثنا هناد قال: ثنا وكيع. «ابن خزيمة» ٢٦٥٢ قال: ثنا الحسن بن محمد، قال: ثنا عفان ابن مسلم، ويحيى بن عباد. وفي (٢٦٥٣) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا حجاج بن منهال. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: ثنا وكيع. (ح) وحدثناه محمد بن يحيى، قال: ثنا الهيثم بن جميل تسعتهم- وكيع، وروح، وأبو سلمة، ويونس، وأبو كامل، وعفان ويحيى بن عباد، وحجاج بن منهال، والهيثم بن جميل- عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس.
وقال ابن خزيمة (٢٦٥٢) أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر، فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم.
وقال في (٢٦٥٣): والصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير، إنما هو من فعل ابن عمر، لا من فعل النبي ﷺ، ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي.
١٣١٣ - (خ) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «يشُمُّ المحرِمُ ⦗٤٠⦘ الرَّيحانَ، وينْظُرُ في المرآةِ، ويتداوى بما يأكُلُ: الزَّيتَ والسَّمْنَ» (١) . أخرجه البخاري في ترجمة باب (٢) .

(١) قوله: " بما يأكل الزيت والسمن " المشهور فيهما: النصب.
وعن ابن مالك: الجر، وصحح عليه، ووجه البدل من " ما " الموصولة، فإنها مجرورة، والمعنى عليه، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، قاله الزركشي.
قال الحافظ في " الفتح ": ولكن يجوز على الاتساع.
(٢) ٣ / ٣١٤ معلقًا بصيغة الجزم في الحج، باب الطيب عند الإحرام، قال الحافظ في " الفتح ": أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور " حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان. وروينا في " المعجم الأوسط " مثله عن عثمان. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه، واختلف في الريحان، فقال إسحاق: يباح، وتوقف أحمد. وقال الشافعي: يحرم، وكرهه مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا.
وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه: رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به. ونقل كراهته عن القاسم بن محمد.
وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل، وقال أيضًا: حدثنا أبو الأحوص عن ابن إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس، قال: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. قال الحافظ: وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم، أخرجه ابن أبي شيبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (٣/٤٦٤) معلقا بصيغة الجزم في الحج - باب الطيب عند الإحرام.
وقال الحافظ في «الفتح» أما شم الريحان، فقال سعيد بن منصور: «حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا بشم الريحان» وروينا في «المعجم الأوسط» مثله عن عثمان، وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه.
وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به، ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة «حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوي المحرم بما يأكل. وقال أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد المحرم أورجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن، ووقع في الأصل «يتداوى بما يأكل الزيت والسمن» .

3 / 39