428জামিউ উম্মাহাতجامع الأمهاتইবনে হাজিব - ৬৪৬ AHابن الحاجب - ৬৪৬ AHসম্পাদকأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريপ্রকাশকاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৯ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদإِفَاتَتِهِ لَهُ زَالَ - فَفِي عَوْدِ الرُّجُوعِ: قَوْلانِ. وَلَوْ وُهِبَ عَلَى هَذِهِ الأَحْوَالِ - فَفِي إِفَاتَتِهَا الرُّجُوعَ: قَوْلانِ، وَتَغَيُّرُ السُّوقِ لا يُفِيتُ، وَفِي زِيَادَةِ عَيْنِهَا وَنُقْصَانِهَا، قَوْلانِ، وَلَوْ وَلدَتِ الأَمَةُ لَمْ يُعْتَصَرِ الْوَلَدُ، قَالَ اللَّخْمِيُّ: إِلا بِفَوْرِ الْوِلادَةِ، وَالْحَمْلُ مِنْهُ مُفِيتٌ؛ وَفِي مُجَرَّدِ الْوَطْءِ: قَوْلانِ.الثَّانِي: مَا يَقْصِدُ بِهِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (١) مِنْ صِلَةِ رَحِمٍ أَوْ لِفَقِيرٍ أَوْ يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ فَلا اعْتِصَارَ فِيهِ لأَبٍ وَلا لِأُمٍّ وَلا لغَيْرِهِمَا لأَنَّهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَنْبِغِي لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِوَجْهٍ إِلا بِمِيرَاثٍ وَلا يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَلا يَرْكَبُهَا. وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فَإِنِ اخْتَلَفَا حُكِمَ بِالْعُرْفِ مَعَ الْيَمِينِ فَإِنْ أَشْكَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ، وَلا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ إِلا قِيمَتُهَا قَائِمَةً أَوْ فَائِتَةً. وَقَالَ مُطَرِّفٌ: لِلْوَاهِبِ أَنْ يَأْبَى إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً. وَفِي تَعْيِينِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ - ثَالِثُهَا لابْنِ الْقَاسِمِ: إِلا الْحَطَبَ وَالتِّبْنَ وَشِبْهَهُ. وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الثَّوَابِ بَعْدَ تَعْيِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ، وَإِذَا صَرَّحَ بِالثَّوَابِ - فَإِنْ عَيَّنَهُ فَبَيْعٌ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ.(١) فِي (م): تعإِلَى.1 / 457কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন