384

জামিউ উম্মাহাত

جامع الأمهات

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

প্রকাশক

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
يَقَعْ - فَبَيْنَهُمَا بِحَسَبِ فِعَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَهُوَ عَلَى إِيَاسٍ فَلِرَبِّهَا، وَعَلَى تَحْقِيقٍ كَغَيْرِهَا فَلَهُ، وَيَمْلِكُ الصَّيْدَ، فَلَوْ نَدَّ فَصَادَهُ ثَانٍ - فَثَالِثُهَا الْمَشْهُورُ: إِنْ طَالَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ فَلِلثَّانِي، وَفِي تَعْيِينِ مُدَّعِي الطُّولِ: قَوْلانِ، فَلَوْ نَدَّ مِنْ مُشْتَرٍ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: مِثْلُهَا، وَقَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ:
لِلْمُشْتَرِي، فَلَوْ رَأَى وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ فَبَادَرَغَيْرُهُ فَلِلْمُبَادِرِ، فَإِنْ تَنَازَعُوا وَكُلٌّ قَادِرٌ فَلِجَمِيعِهِمْ] كَسَاحَةٍ يُعَمِّرُهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَمِيعُ لِلْمَالِكِ.
وَحَيْثُ أُلْزِمَ الْغَاصِبُ الْغَلَّةَ فَمَا أَنْفَقَ عَلَى الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَسَقْيِ الأَرْضِ وَعِلاجِهَا وَنَحْوِهِ يُقَاصُّ بِهِ، فَإِنْ زَادَ لَمْ يَرْجِعْ، فَلَوْ بِيعَ الْمَغْصُوبُ أَوْ وَرِثَ فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْغَاصِبِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي السَّمَاوِيِّ وَلا فِي الْغَلَّةِ - سَكَنَ أَوْ زَرَعَ أَوْ أَكْرَى - وَلا عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ حِينَ بَاعَ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وفِي الرُّجُوعِ عَلَى الْغَاصِبِ الْوَاهِبِ: قَوْلانِ، وَعَلَى الرُّجُوعِ - إِذَا غَرِمَ فَفِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ: قَوْلانِ وَلَوْ أَكَلُوهُ أَوْ لَبِسُوهُ فَأَبْلَوْهُ فَلِلْمَالِكِ تَغْرِيمُهُمْ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ يَوْمَ لَبِسُوهُ، أَوْ تَغْرِيمُهُ فَكَانَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ - فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقِّهِ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ رَبِّهِ: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَفِي كَوْنِ الْخَطَأِ مِنْهُ كَالسَّمَاوِيِّ أَوْ كَالْعَمْدِ: قَوْلانِ، وَلا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي تَلَفِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَيُخْلِفُ ثُمَّ يَغْرَمُهُ إِنْ شَاءَ، وَالْمَشْهُورُ: يُبَدَّى الْغَاصِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ إِذَا أَكَلهُ أَوْ أَبْلاهُ.

1 / 413